الحر العاملي
151
وسائل الشيعة ( آل البيت )
( 13082 ) - 4 محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) عن الفضيل بن يسار وزرارة بن أعين جميعا ، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : تقدم الصلاة على الافطار إلا أن تكون مع قوم يبتدؤون بالافطار ، فلا تخالف عليهم وأفطر معهم ، وإلا فابدء بالصلاة ، فإنها أفضل من الافطار وتكتب صلاتك وأنت صائم أحب إلي . ( 13083 ) 5 - قال : وروى أيضا في ذلك أنك إذا كنت تتمكن من الصلاة وتعقلها وتأتي ( على جميع ) ( 1 ) حدودها قبل أن تفطر فالأفضل أن تصلى قبل الافطار ، وإن كنت ممن تنازعك نفسك للافطار وتشغلك شهوتك عن الصلاة فابدء بالافطار ليذهب عنك وسواس النفس اللوامة ، غير أن ذلك مشروط بأنه لا يشتغل بالافطار قبل الصلاة إلى أن يخرج وقت الصلاة . 8 - باب استحباب افطار الصائم ندبا عند المؤمن إذا سأله ذلك قبل الغروب ولو بعد العصر واستحباب كتم الصوم عنه واختيار الافطار عنده على اتمام اليوم ( 13084 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن القاسم ابن محمد ، عن العيص ، عن نجم بن حطيم ( 1 ) ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : من نوى الصوم ثم دخل على
--> 4 - المقنعة : 51 . 5 - المقنعة : 51 . ( 1 ) في المصدر : بها على . وتقدم ما يدل عليه في الحديث 18 من الباب 15 من أبواب صلاة المسافر ، وفي الحديث 2 من الباب 13 من أبواب الأغسال المسنونة . الباب 8 فيه 14 حديثا 1 - الكافي 4 : 150 / 2 ، وتفسير العياشي 1 : 386 / 138 . ( 1 ) في العياشي : محمد بن حكيم ( هامش المخطوط ) .